آقا رضا الهمداني

230

مصباح الفقيه

وموثّقة عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلي لم يعد الصلاة » ( 1 ) . وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة » ( 2 ) . وخبر عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي صلَّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلَّيت أفأعيد ؟ قال : « لا » ( 3 ) . وقد حكي عن الشيخ حمل هذه الرواية على عدم إعادة الوضوء ، دون الصلاة ( 4 ) . ولا يخفى ما فيه من العبد ، لكن قد يقرّبه ما روي عن هذا الراوي بعينه أنّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 49 / 143 ، و 2 : 201 / 789 ، الاستبصار 1 : 54 - 55 / 159 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 . ( 2 ) التهذيب 1 : 50 / 145 ، الإستبصار 1 : 55 / 161 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 3 ) التهذيب 1 : 51 / 148 ، الإستبصار 1 : 56 / 163 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 6 . ( 4 ) حكاه عنه الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ، ذيل ح 6 من الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، وانظر : التهذيب 1 : 51 ، ذيل ح 148 ، والاستبصار 1 : 56 ، ذيل ح 163 . ( 5 ) التهذيب 1 : 48 / 139 ، الإستبصار 1 : 54 / 156 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 5 .